الشيخ محمد إسحاق الفياض

140

تعاليق مبسوطة

( مسألة 206 ) : لا بأس للمحرم ان يرمي الغراب والحدأة ( 1 ) ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .

--> ( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 81 ، من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 5 ، 11 .